الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
ا -اذا وقع حادث في منجم او كشف او مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة او اصابات
جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال ( 24 ) ساعة من وقوع ذلك الحادث
ان يعلم الوزير و المراقب كتابة بالحادث.
ب - اذا نتجب وفاة عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ الوزير او المراقب بذلك
خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعمالة على الوفاة.
ج - للوزير ان ينتدب احد موظفيه لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الوزير ما يراه مناسبا بشأنه.