التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المراقبة والتفتيش

المادة 25من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

ا -اذا وقع حادث في منجم او كشف او مقلع او حوله فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة او اصابات جسمانية او خسائر مادية وجب على صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعماله خلال ( 24 ) ساعة من وقوع ذلك الحادث ان يعلم الوزير و المراقب كتابة بالحادث. ب - اذا نتجب وفاة عن الاصابة الجسمانية الواجب الاعلام عنها بمقتضى هذه المادة يجب ابلاغ الوزير او المراقب بذلك خلال (24) ساعة من اطلاع صاحب اعمال التعدين او وكيله او مدير اعمالة على الوفاة. ج - للوزير ان ينتدب احد موظفيه لاجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الوزير ما يراه مناسبا بشأنه.

الإحالة

المادة 25 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية