الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964
الفصل الخامس
المقالع
المادة 28
يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من المراقب شريطة مراعاة الامور التالية: -
أ - اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلغ اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة
عمله فيها.
ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناه بموجب المادة الرابعة من هذا القانون او من الاراضي
الحكومية فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
ج - يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة او على خريطة ان امكن ترفق بطلب للحصول على رخصة فتح المقلع.