التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المقالع

المادة 28من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 174716 آذار 1964

الفصل الخامس المقالع المادة 28 يباح لأي شخص فتح المقالع ونقل المواد الحجرية بعد الحصول على رخصة من المراقب شريطة مراعاة الامور التالية: - أ - اذا كانت الارض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغيره فعلى صاحب المقلغ اخذ موافقة صاحب تلك الارض قبل مباشرة عمله فيها. ب- اذا كانت المنطقة المراد فتح المقلع فيها من المناطق المستثناه بموجب المادة الرابعة من هذا القانون او من الاراضي الحكومية فعلى صاحب المقلع اخذ موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها. ج - يحدد موقع المقلع بعلامات مميزة او على خريطة ان امكن ترفق بطلب للحصول على رخصة فتح المقلع.

الإحالة

المادة 28 من قانون التعدين رقم 8 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية