التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · ضوابط العمل

المادة 17من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

ثالثا: اعمال التمويل والاستثمار: المادة 17 أ - يرسم البنك سياسته العامة في التمويل بحسب نوعية الموارد المتاحة مع المحافظة دائما على السيولة النقدية الكافية حسب الاعراف والقواعد المصرفية السليمة. ب - تكون الشروط العامة للتعامل في التمويل والاستثمار المشترك محددة في لوائح حسبما يقره المجلس بين حين واخر تبعا لمقتضيات العمل وتوسعاته. ج - تطبق الاتفاقات المحددة للاستثمار المخصص بحسب الشروط التي يقرها المجلس.

الإحالة

المادة 17 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية