الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978
المادة( 8)
يكون للبنك - في مجال ممارستة لاعماله - ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ويشمل ذلك بوجه خاص مايلي:
أ) ابرام العقود والاتفاقات مع الافراد والشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية.
ب ) تأسيس الشركات في مختلف المجالات ولاسيما المجالات المكملة لأوجه نشاط البنك.
جـ ) تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك اعمال استصلاح الاراضي
المملوكة او المستأجرة وتنظيمها للزراعة والصناعة اوالسياحة والاسكان.
د - انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك او المتعاملين معه في مختلف المجالات.
هـ - قبول الهبات والتبرعات والاشراف على انفاقها في المجالات الاجتماعية المخصصة لها وحسب الغايات المعتبرة.
و - الدخول في الاتحادات المهنية المحلية والاقليمية والدولية وبخاصة الاتحادات الرامية لتوطيد العلاقات مع البنوك
الاسلامية.