التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · المستشارالشرعي

المادة 28من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

يحدد مجلس الادارة مهمة المستشار الشرعي وذلك على اساس الزام المجلس بطلب رأي المستشار الشرعي في المواضيع التالية:- أ - دراسة اللوائح والتعليمات التطبيقية التي يسير عليها البنك في تعامله مع الغير وذلك بهدف التأكد من خلوها من أي مظهر من مظاهر التعامل الربوي الذي يلتزم البنك باجتنابه. ب - دراسة الاسباب الموجبة لتحمل البنك اية خسارة من خسائر الاستثمار وذلك بهدف التحقق من وجود السند الفقهي المؤيد لما يقرره مجلس الادارة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 28 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية