التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الغايات والاختصاصات

المادة 6من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

الفصل الثاني الغايات والاختصاصات اولاًً: غايات البنك: المادة (6) يهدف البنك الى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الخدمات المصرفية واعمال التمويل والاستثمار المنظمة على غير اساس الربا وتشمل تلك الغايات على وجه الخصوص مايلي:- ا ) توسيع نطاق التعامل مع القطاع المصرفي عن طريق تقديم الخدمات المصرفية غير الربوية مع الاهتمام بادخال الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة. ب ) تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي غير الربوي. ج ) توفير التمويل اللازم لسد احتياجات القطاعات المختلفة ولا سيما تلك القطاعات البعيدة عن امكان الافادة من التسهيلات المصرفية المرتبطة بالفائدة.

الإحالة

المادة 6 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية