التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الغايات والاختصاصات

المادة 8من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2773، ص 858
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2773ص 8581 نيسان 1978

المادة( 8) يكون للبنك - في مجال ممارستة لاعماله - ان يقوم بكل ما يلزم من التصرفات لتحقيق غاياته ويشمل ذلك بوجه خاص مايلي: أ) ابرام العقود والاتفاقات مع الافراد والشركات والمؤسسات المحلية والاجنبية. ب ) تأسيس الشركات في مختلف المجالات ولاسيما المجالات المكملة لأوجه نشاط البنك. جـ ) تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك اعمال استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة وتنظيمها للزراعة والصناعة اوالسياحة والاسكان. د - انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك او المتعاملين معه في مختلف المجالات. هـ - قبول الهبات والتبرعات والاشراف على انفاقها في المجالات الاجتماعية المخصصة لها وحسب الغايات المعتبرة. و - الدخول في الاتحادات المهنية المحلية والاقليمية والدولية وبخاصة الاتحادات الرامية لتوطيد العلاقات مع البنوك الاسلامية.

الإحالة

المادة 8 من قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم 13 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2773، ص 858)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية