نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك رقم 43 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 996، ص 296
- نُشر
- 17 أيلول 1949
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك رقم 43 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 996، ص 296)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة الثانية- يخصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و (750) ملا لشيخ مشايخ الكرك من تاريخ 19-6-1949 ويؤدى
من مخصصات التقاعد.
المادة 3
المادة الثالثة - رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.