التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك رقم 43 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 996، ص 296
نُشر
17 أيلول 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك رقم 43 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 996، ص 296)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة الثانية- يخصص مرتب شهري قدره ثمانية جنيهات فلسطينية و (750) ملا لشيخ مشايخ الكرك من تاريخ 19-6-1949 ويؤدى من مخصصات التقاعد.

المادة 3

المادة الثالثة - رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لتخصيص مرتب لشيخ مشايخ الكرك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية