لم يُجمع بعد 17
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 17 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (17)
1- لا يكون أي حكم صادر عن احدى المحاكم اللبنانية صالحا بذاته في الاردن لاجراء تنفيذي جبري بل يجب لنفاذه أن يصدر
بذلك أمر من محكمة البداية طبقا لاحكام الاتفاقية القضائية وقانون تنفيذ الأحكام الاجنبية.
2- لا يجوز للمكوم عليه أن يقيم دعوى لدى محكمة الب رقم 327 لسنة 19641964
1- ان ما يثبته كاتب العدل الأجنبي في سند الوكالة عن صفة موقع الوكالة والصلاحيات المخولة اليه بهذه الصفة يعتبر بينة
كاملة بهذا الشأان.
2- لا تقبل البينات المقدمة لاثبات ما يخالف ما ورد في الحكم الاجنبي القطعي المطلوب تنفيذه ، لعدم وجود نص في قانون
تن رقم 30 لسنة 19711971
1- ان المادة (17) من الاتفاقية القضائية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية
أوجبت أن يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى السلطة القضائية طبقا لاحكام قانون الدولة المقدم اليها الطلب. وحيث ان
المادتين (4 و 5) من قانون رقم 16 لسنة 19731973
1- ان الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية الاردني رقم (8) لسنة 1952 قد ألقت عبء اثبات
أن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية على عاتق المحكوم عليه. المبادئ القانونية في حكم الاستئناف
2- لا يوجد تعارض بين الحكم الصادر عن المح1952
أن عدم تبليغ المدعى عليه صورة مصدقة عن الحكم الاجنبي المطلوب تنفيذه لا يدخل في عداد الاسباب المبينة في المادة (7)
من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية أو المادة (19) من الاتفاقية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية
اللبنانية بخصوص تنفيذ الا رقم 51 لسنة 19761976
1- نصت المادة الثانية من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 52 على أن عبارة الحكم الاجنبي تشمل قرارات المحكمين
في اجراءات التحكيم اذا أصبحت بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلة للتنفيذ كقرارات صادرة
عن محاكم البلد المذكور
1- تشترط المادة (34) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1985 من الطرف الذي يطلب الاعتراف بالحكم لدى أي من الاطراف
المتعاقدين تقديم صورة كاملة رسمية عن الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة وشهادة بأن الحكم اصبح قطعيا
وحائزا لقوة الامر رقم 865 لسنة 19881988
1- لا يرد الادعاء بخطأ محكمتي البداية والاستئناف بحرمان المميزين من تقديم بيناتهما في الدعوى المقامة ضدهما لتنفيذ
الحكم الاجنبي لان ذلك لا يعتبر من مستلزمات اجراءات المحاكمة في مثل هذه الدعوى . 2- يعتبر الحكم الاجنبي واجب التنفيذ في المملكة الارد رقم 831 لسنة 19891989
1- اعطت المادة 1/7/ج من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 محكمة البداية سلطة رفض الطلب المرفوع اليها
لتنفيذ حكم اجنبي صادر خارج المملكة اذا لم يكن المحكوم عليه قد تبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرته ولم يحضر
أمامها رغما عن كونه كان م1952
1- يستفاد من نص المادة الرابعة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 ان الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي تقام
على المدعى عليه في مكان اقامته او في مكان وجود املاكه في حال غيابه ، ولم يرد في نص المادة المذكورة ما يفيد ان
من حق المحكمة رد الدعوى1952
1- اجازت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 على جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في الاردن
باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها
املاك المحكوم عليه ان لم يكن1952
1- يتفق واحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ المحاكم الاجنبية رفض طلب الحكم المطلوب تنفيذه الصادر عن محكمة ابوظبي
المدنية ضد المميز ضدهما ، لان الحكم المطلوب تنفيذه ليس به ما يثبت وبشكل يقيني انهما كانا عند اقامة الدعوى وحتى
صدور الحكم المطلوب تنفيذ رقم 804 لسنة 19931993
لا يقبل التنفيذ امر اداء الدين الصادر عن قاضي الامور الوقتية في دولة الكويت وفقا لشروط المواد (166-171) من قانون المرافعات الكويتي التي تجيز استثناء من القواعد العامة اصدار امر باداء الدين دون تكليف المدعى عليه بالحضور امام قاضي الامور الوقتية او دو رقم 87 لسنة 19981998
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او
المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه
لا يقيم في المملكة الارد رقم 221 لسنة 19991999
لا يرد طعن المميز المتضمن ان محكمة الاستئناف خالفت أحكام المادة (6) من الباب الثاني من اتفاقية الرياض العربية للتعاون
القضائي والمتعلقة بالتبليغات ، لان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي غير نافذة في الاردن لعدم المصادقة عليها
من مجلس الامة وحي رقم 260 لسنة 19991999
1- أجازت المادة (7/ ب/1) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رفض تنفيذ الحكم الأجنبي إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط
أعمالة داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيما داخل قضائها ولم يحضر باختباره أمام المحكمة
ولم يعترف بصلاحيتها وأن رقم 2037 لسنة 19991999
يستفاد من أحكام المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952 على أن للمحكمة المطلوب إليها أكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ رفض الطلب إذا كان المحكوم عليه لم يتعاط أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم ولم يكن مقي1952