الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الثالثة عشرة:
(1) اذا حدث ان كانت الارض مملوكة او مشغوله بصورة مشروعة من قبل شخص او سلطة غير حكومة شرق الاردن ورأى المراقب
ان من الضروري استعمال تلك الارض في مشروع من مشاريع تعدين الزيت او ادماجها في رخصة للتنقيب عن الزيت او في عقد اجارة
لتعدين الزيت او عقد اجارة لسطح الارض او اذا كانت تلك الارض ضرورية او قد تلزم عرضا لتعدين الزيت (ويشار الى ذلك
في هذه المادة ب " غاية تعدين الزيت ") ورفض صاحبها او المتصرف فيها او احدهما بيعها او رفض منح رخصة بها او تأجيرها
او امتنع عن بيعها او منح رخصة بها او عقد اجارة لها الا بشروط يرى المراقب انها غير معقولة فيجوز لمجلس الوزراء عندئذ
ان يستملك تلك الارض بالنيابة عن حامل الرخصة للتنقيب عن الزيت او صاحب الاجارة لتعدين الزيت في جميع الحالات التي
تمنع فيها غايات تعدين الزيت اعادة سطح الارض الى ما كان عليه قبل استعمالها لغاية تعدين الزيت منعا دائميا على ان
يدفع حامل الرخصة او المستأجر الثمن الذي يتقرر دفعه بالتحكيم وفقا للاصول المقررة لدى تعذر الاتفاق او ان يمنحه رخصة
او عقد اجارة بشأنها دون موافقة صاحبها او المتصرف فيها او احدهما اذا كانت غاية تعدين الزيت لا تمنع اعادة سطح الارض
الى ماكان عليه سابقا منعا دائميا على ان يدفع حامل الرخصة او المستأجر بدل الاجارة الذي يتقرر دفعه بالتحكيم وفقا
للاصول المقررة لدى تعذر الاتفاق
ويشترط في ذلك دائما انه يجوز لمجلس الوزراء لدى مباشرته الصلاحيات المذكورة آنفا فيما يتعلق بغايات تعدين الزيت كلها
او اي منها ان يطلب جعل الانشاءات التي اقيمت من اجل تعدين الزيت ميسورة لا ستعمال ومنفعة حاملى رخص التنقيب عن الزيت
او صاحب الاجارة الذي استملك حقوق سطح الارض بمقتضى هذه المادة ابفاء للغاية المذكورة اعلاه وذلك على اساس الشروط
التي تقرر لهذا الامر عن طريق التحكيم وفقا للاصول المقررة لدى تعذر الاتفاق
(2) يقتصر كل استملاك او رخصة او عقد اجارة مما سبق ذكره على سطح الارض فقط اما الرخصة او عقد الاجارة فان كلا منهما
يجير استعمال الارض لغايات تعدين الزيت المبينة فيه ولكنه لا يجيز اجراء اي تنقيب او تعدين آخر عن الزيت في تلك الارض
او نقل الزيت منها