التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 15من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الخامسة عشرة (1) اذا كان لدى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة اعتراض على اصلاح الشئ المبين في الاعلان المبلغ اليه بمقتضى المادة السابقة فيجوز له ان يرسل اعتراضه تحريرياً الى المراقب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الاعلان مبينا الاسباب التي يستند اليها في الاعتراض وعندئذ يرفع الامر الى المراقب ليفصل فيه اما هو بنفسه او اي موظف آخر ينتدبه لتلك الغاية (2) اذا تخلف صاحب منجم الزيت او وكيله او مديره عن مراعاة الاعلان او عن تقديم اعتراضه خلال المدة الآنفة الذكر او تخلف عن مراعاة القرار الذي اصدره المراقب بشأن اعتراضه خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض او بعد صدور القرار ( حسب مقتضى الحال ) فانه يعرض نفسه للعقوبه المعينه في المادة 28

الإحالة

المادة 15 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية