الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الثالثة والعشرون:
اذا استحق دفع بدل الاجارة او اي مبلغ آخر بمقتضى عقد اجارة تعدين الزيت ولم يدفع ذلك البدل في تاريخ استحقاقه او
قبله يضم الى المبلغ المستحق خمسة في المائة من مجموعة فاذا لم يدفع بدل الاجارة او المبلغ المذكور مع هذه الغرامة
خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق يضاف الى المبلغ المستحق غرامة اخرى قدرها عشرة في المائة من المبلغ الاصلي بالاضافة
الى الغرامة البالغة خمسة في المائة واذا لم يدفع بدل الاجارة اوالمبلغ المستحق مع الغرامتين المذكورتين خلال شهر
واحد بعد انقضاء الشهر الاول والآنف الذكر يجوز للمراقب ان يحصل المبلغ باقامة دعوى باسمه امام ايه محكمة من المحاكم
ذات الاختصاص