التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام ماليه

المادة 24من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الرابعة والعشرون: الفصل الرابع العقوبات (1) كل من اتي اي فعل من الافعال التالية دون سبب مشروع اي: (أ) عرقل اي عمل من اعمال التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت المصرح بها بموجب هذا القانون او (ب) عاق اي شخص اثناء مباشرته حقا مخولا له بموجب هذا القانون او عاقه عن القيام بواجب مفروض عليه بموجب هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه او بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بكلتا هاتين العقوبتين ويجوز لمجلس الوزراء ان يلغي اية رخصة او عقد اجارة يحمله ذلك الشخص او منح له بموجب هذا القانون (2) كل من تخلف عن العمل بموجب اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او خالفة ولم يكن قد ورد نص خاص بشأن العقوبة المفروضة على عمله هذا يعتبر انه ارتكب جرما ويحاكم عليه امام محكمة بدائية ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها

الإحالة

المادة 24 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية