الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الرابعة والعشرون:
الفصل الرابع
العقوبات
(1) كل من اتي اي فعل من الافعال التالية دون سبب مشروع اي:
(أ) عرقل اي عمل من اعمال التنقيب عن الزيت او تعدين الزيت المصرح بها بموجب هذا القانون او
(ب) عاق اي شخص اثناء مباشرته حقا مخولا له بموجب هذا القانون او عاقه عن القيام بواجب مفروض عليه بموجب هذا القانون
يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه او بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بكلتا هاتين
العقوبتين ويجوز لمجلس الوزراء ان يلغي اية رخصة او عقد اجارة يحمله ذلك الشخص او منح له بموجب هذا القانون
(2) كل من تخلف عن العمل بموجب اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او خالفة ولم يكن قد ورد نص خاص
بشأن العقوبة المفروضة على عمله هذا يعتبر انه ارتكب جرما ويحاكم عليه امام محكمة بدائية ويعاقب بغرامة لا تزيد على
خمسين جنيها