التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام ماليه

المادة 26من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة السادسة والعشرون: كل من نقب عن الزيت في ارض حظر فيها التنقيب بموجب هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او عدن الزيت منها يعتبر انه ارتكب جرما يحاكم عليه امام المحكمة البدائية ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها او بالحبس مدة لا تتجاوز سته اشهر ويجوز ان يكلف بدفع نفقة اصلاح اي ضرر لحق بالارض

الإحالة

المادة 26 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية