الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة السادسة والثلاثون:
ليس في احكام المواد السابقة ما يمنع اي شخص تجيز له تلك المواد ان يقيم الدعوى امام المراقب من اقامة اية دعوى من
الدعاوي التي يجوز للمراقب ان يسمعها ويفصل فيها امام اية محكمة نظامية ذات اختصاص
ويشترط في ذلك ان يجوز للمحكمة التي تصح اقامة الدعوى امامها كما ذكر آنفا ان تأمر باحالة الدعوى الى المراقب بناء
على طلب المدعي عليه او بناء على طلب واحد او اكثر من المدعي عليهم اذا كان ثمه اكثر من مدعي عليه واحد
وذلك اذا اقتنعت المحكمة بان المراقب يمكنه سماع الدعوى والفصل فيها بصورة لائقة و وافيه