التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجراءآت القانونية

المادة 37من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة السابعة والثلاثون: اذا اريد الفصل في ايه مسألة بواسطة التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون او حسب الاصول المقررة تحال تلك المسألة الى هيئة من المحكمين مؤلفة من محكم يعينه كل من الفريقين المتنازعين ومحكم ثالث يتفق عليه ذالك المحكمان او يعينه رئيس محكمة الاستئناف عند عدم اتفاقهما عليه. يجري هذا التحكيم بمقتضى قوانين شرق الاردن.

الإحالة

المادة 37 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية