التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 11من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الحادية عشرة: اذا نشأت حالة خطر طارئة( ويرجع تقرير وجودها لسمو الامير) يكون لحكومة شرق الاردن من اجل حماية مصالح شرق الاردن حق الاولوية في شراء جميع الزيت الخام المستخرج بموجب اية اجارة تعدين ممنوحة بمقتضى هذا القانون وفي شراء جميع منتوجاته بسعر يتفق عليه او بسعر عادل وحق تولي الاشراف على المنشآت القائمة بموجب تلك الاجارة على ان تراعى في ذلك احكام وشروط اية انظمة قد تصدر بموجب هذا القانون فيما يتعلق بالتعويض.

الإحالة

المادة 11 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية