الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الخامسة عشرة
(1) اذا كان لدى صاحب منجم الزيت او وكيله او مديرة اعتراض على اصلاح الشئ المبين في الاعلان المبلغ اليه بمقتضى
المادة السابقة فيجوز له ان يرسل اعتراضه تحريرياً الى المراقب خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه الاعلان مبينا
الاسباب التي يستند اليها في الاعتراض وعندئذ يرفع الامر الى المراقب ليفصل فيه اما هو بنفسه او اي موظف آخر ينتدبه
لتلك الغاية
(2) اذا تخلف صاحب منجم الزيت او وكيله او مديره عن مراعاة الاعلان او عن تقديم اعتراضه خلال المدة الآنفة الذكر
او تخلف عن مراعاة القرار الذي اصدره المراقب بشأن اعتراضه خلال واحد وعشرين يوما بعد انقضاء المدة المعينة للاعتراض
او بعد صدور القرار ( حسب مقتضى الحال ) فانه يعرض نفسه للعقوبه المعينه في المادة 28