التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 18من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الثامنة عشرة: (1) اذا وقعت خسارة في النفوس او اصابات جسمانية فادحة بسبب وقوع حادث في منجم الزيت او حوله مهما كان نوع ذلك الحادث فيترتب على صاحب المنجم او وكيله او مديره خلال اربع وعشرين ساعة من وقوع الحادث المذكور ان يبلغ المراقب او اي موظف آخر معين بدلا منه بصورة خطية خبر ذلك الحادث وما نتج عنه من خسارة في النفوس او اصابات جسمانية مبينا نوع الحادث وعدد القتلى والمصابين (2) اذا ادت الاصابة الجسمانية الواجب ابلاغ خبرها بمقتضى هذه المادة الى وفاة الشخص المصاب فيقتضي ابلاغ المراقب خبر الوفاة خطيا خلال اربع وعشرين ساعة من اطلاع صاحب منجم الزيت او وكيله او مديره على خبر تلك الوفاة (3) يجوز للمراقب ان يوعز لاي موظف من الموظفين بان يجري تحقيقا خاصا في اي حادث وقع في منجم زيت او حوله وسبب خسارة في النفوس او اصابات جسمانية وان يضع تقريرا بنتيجة ذلك التحقيق ويترتب عليه ان ينشر التقرير المذكور للعموم في الوقت والكيفية للذين يستصوبها

الإحالة

المادة 18 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية