الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الثانية:
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:
تعني لفظة" المراقب" مراقب مناجم الزيت وتشمل كل شخص يعين حسب الاصول ليتولى مهام عمله
وتشمل عبارة "الموقع التاريخي" كل موقع اعلن او يعلن عنه انه كذلك بمقتضى اي قانون يقضي بالاشراف على الآثار القديمة
ويكون نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه
وتشمل عبارة الموقع (المقدس) كل مكان مقدس او بناء او موقع ديني تتولى الاشراف عليه هيئة دينية
وتشمل لفظة "الاراضي" جميع اصناف الاراضي المذكورة في قانون الاراضي العثماني كما تشمل ايضا جميع المياه الساحلية
والانهار والبحار الداخلية
وتشمل لفظة "الزيت" جميع اصناف الزيت المعدني والغاز الطبيعي
وتشمل عبارة" منجم الزيت" بئر الزيت
وتنصرف عبارة" الاراضي العمومية" الى جميع الاراضي الموجودة في شرق الاردن الخاضعة لسيطرة حكومة شرق الاردن سواء اكان
ذلك بمقتضى معاهدة ام ميثاق ام اتفاق ام تراث
كما تنصرف الى جميع الاراضي المستملكة للمنفعة العامة او لغير ذلك او التي قد تستملك لتلك الغاية فيما بعد
وتشمل لفظة "التعدين" جميع الاعمال اللازمة لاستخراج الزيت ورفعه الى سطح الارض ونقله لتكريره او خزنه
وتشمل لفظة "التنقيب" جميع العمليات المتعلقة بالبحث عن الزيت واللازمة لتمكين المنقب من فحص خواص الارض للتثبت من
وجود الزيت فيها بما في ذلك حفر الآبار.