التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول: · احكام عامة

المادة 2من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الثانية: يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه: تعني لفظة" المراقب" مراقب مناجم الزيت وتشمل كل شخص يعين حسب الاصول ليتولى مهام عمله وتشمل عبارة "الموقع التاريخي" كل موقع اعلن او يعلن عنه انه كذلك بمقتضى اي قانون يقضي بالاشراف على الآثار القديمة ويكون نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه وتشمل عبارة الموقع (المقدس) كل مكان مقدس او بناء او موقع ديني تتولى الاشراف عليه هيئة دينية وتشمل لفظة "الاراضي" جميع اصناف الاراضي المذكورة في قانون الاراضي العثماني كما تشمل ايضا جميع المياه الساحلية والانهار والبحار الداخلية وتشمل لفظة "الزيت" جميع اصناف الزيت المعدني والغاز الطبيعي وتشمل عبارة" منجم الزيت" بئر الزيت وتنصرف عبارة" الاراضي العمومية" الى جميع الاراضي الموجودة في شرق الاردن الخاضعة لسيطرة حكومة شرق الاردن سواء اكان ذلك بمقتضى معاهدة ام ميثاق ام اتفاق ام تراث كما تنصرف الى جميع الاراضي المستملكة للمنفعة العامة او لغير ذلك او التي قد تستملك لتلك الغاية فيما بعد وتشمل لفظة "التعدين" جميع الاعمال اللازمة لاستخراج الزيت ورفعه الى سطح الارض ونقله لتكريره او خزنه وتشمل لفظة "التنقيب" جميع العمليات المتعلقة بالبحث عن الزيت واللازمة لتمكين المنقب من فحص خواص الارض للتثبت من وجود الزيت فيها بما في ذلك حفر الآبار.

الإحالة

المادة 2 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية