التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام ماليه

المادة 20من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

الفصل الثالث احكام ماليه المادة العشرون يقتضي على كل صاحب اجارة لتعدين الزيت ان يقدم الى المراقب مرة كل نصف سنه اي في شهري كانون الثاني وتموزكشفاَكاملاَ وصحيحا يبين فيه مقدار الزيت المستخرج خلال الاشهر السته المنصرمة فاذا كان صاحب الاجارة او الشخص المختص شركة عمومية فيقتضي على مدير الشركة او القائم بادارة اعمالها او سكرتيرها ان يقدم الكشف المذكور واذا تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المقررة

الإحالة

المادة 20 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية