الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة الحادية والثلاثون:
(1) يجوز للمراقب ان يسمع ويفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق مدعي بها في ايه رخصة او عقد اجارة او بمقتضاهما او
فيما يتعلق بهما او في الدعاوى المتعلقة باية منفعة مستمدة منهما او التزام ناشئ عنهما ماعدا الالتزامات التي تستوجب
العقوبة ويجوز له كذلك ان يسمع ويفصل في الدعاوى المتعلقة باي عقد يتعلق بتلك الرخصة او الاجارة
(2) تشمل صلاحية المراقب الدعاوى التي يكون فيها جميع المتداعين او احدهم من حاملي الرخص او اصحاب الاجارة او التي
يكون فيها جميع المتداعين او احدهم اصحاب سطح الارض المشمولة في تلك الرخصة او الاجارة او من المتصرفين فيه او من
الاشخاص الذين انتقلت اليهم الملكية عن طريق الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم