التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجراءآت القانونية

المادة 31من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة الحادية والثلاثون: (1) يجوز للمراقب ان يسمع ويفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بحقوق مدعي بها في ايه رخصة او عقد اجارة او بمقتضاهما او فيما يتعلق بهما او في الدعاوى المتعلقة باية منفعة مستمدة منهما او التزام ناشئ عنهما ماعدا الالتزامات التي تستوجب العقوبة ويجوز له كذلك ان يسمع ويفصل في الدعاوى المتعلقة باي عقد يتعلق بتلك الرخصة او الاجارة (2) تشمل صلاحية المراقب الدعاوى التي يكون فيها جميع المتداعين او احدهم من حاملي الرخص او اصحاب الاجارة او التي يكون فيها جميع المتداعين او احدهم اصحاب سطح الارض المشمولة في تلك الرخصة او الاجارة او من المتصرفين فيه او من الاشخاص الذين انتقلت اليهم الملكية عن طريق الاشخاص المشار اليهم فيما تقدم

الإحالة

المادة 31 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية