التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الغاء

المادة 39من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 668، ص 184
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940

المادة التاسعة والثلاثون: (1) يعدل قانون التعدين بالغاء المواد 21و22و40و41و والفقرة (2 ) من المادة 47 (2) يعدل الجدول الاول الملحق بقانون التعدين بالغاء الفقرة (2) من المادة (23) منه والنموذجين 4و9 بصيغتهما المدرجتين في ملحق الجدول الاول (3) يعدل الجدول الثاني الملحق بقانون التعدين بالغاء المواد الواردة في الفصل الثالث منه. (4) يعدل الجدول الثالث الملحق بقانون التعدين بالغاء ما يأتـي: (أ) البنود 6و7و11 من الفصل الاول منه (ب) البند 3 من الفصل الثاني منه (ج) الفقرة (أ) منه مع البنود الثمانية (1-8) التي تشتمل عليها ووضع العنوان التالي " العوائد المستوفاة " مكان العبارة (ب) " العوائد المستوفاة عن المعادن الاخرى خلاف الزيت " في 17 ذي الحجة 1358 الموافق 27 كانون الثاني 1940

الإحالة

المادة 39 من قانون تعدين الزيت رقم 18 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 668، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية