الجريدة الرسميةالعدد 668ص 1841 نيسان 1940
المادة التاسعة والثلاثون:
(1) يعدل قانون التعدين بالغاء المواد 21و22و40و41و والفقرة (2 ) من المادة 47
(2) يعدل الجدول الاول الملحق بقانون التعدين بالغاء الفقرة (2) من المادة (23) منه والنموذجين 4و9 بصيغتهما المدرجتين
في ملحق الجدول الاول
(3) يعدل الجدول الثاني الملحق بقانون التعدين بالغاء المواد الواردة في الفصل الثالث منه.
(4) يعدل الجدول الثالث الملحق بقانون التعدين بالغاء ما يأتـي:
(أ) البنود 6و7و11 من الفصل الاول منه
(ب) البند 3 من الفصل الثاني منه
(ج) الفقرة (أ) منه مع البنود الثمانية (1-8) التي تشتمل عليها ووضع العنوان التالي
" العوائد المستوفاة " مكان العبارة (ب) " العوائد المستوفاة عن المعادن الاخرى خلاف الزيت "
في 17 ذي الحجة 1358 الموافق 27 كانون الثاني 1940