ان مأمور الدفتر الخاقاني هو الشخص الصالح للخصومة في الدعاوى المقامة من الحكومة او عليها فيما يتعلق بحق الاراضي
الاميرية او الموقوفة رقبة او تصرفا والاملاك المحلولة.
ان مدة مرور الزمن في دعاوي الرقبة من ذلك انما هو ست وثلاثون سنة. ولا يشترط في دعاوى الاراضي التي هي تحت المحاكمة
بين الافراد حضور مأمور الدفتر الخاقاني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.