يجب في دعاوى الاستحقاق بحق المحلات المفوض امر مزايدتها بالقوانين المخصوصة الى (الدفتر خانه) ان تكون مقامة قبل
اعطاء الاحالة القطعية وعلى هذا الوجه اذا اعطي قرار من المحكمة بتأخير المزايدة الجارية وجرى تبليغ ذلك ثم ظهر ان
المدعي غير محق بدعواه فيجبر على ضمان الضرر والخسار الذي حصل من تأخير المزايدة او من غير سبب.
يمتنع الحكام من سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد اعطاء الاحالة القطعية مع السكوت عنها في هذه المزايدة بلا عذر
شرعي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 17من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 17 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.