اذا احدث احد الشريكين ابنية او اشجارا او كروما في جميع الاراضي المتصرف بها مشتركا بدون اذن شريكه فتجري القسمة
وبعد ان تفرز حصة الشريك تجري المعاملة بهذه الحصة حسب منطوق المادة 10.
وان كان احداث الابنية وغيرها جرى في قسم من الاراضي المذكورة فتقسم تلك الاراضي بين الشريكين فان اصاب القسم المحدث
فيه البناء الشريك الاخر فتجري المعاملة ايضا على القسم المذكور على الوجه االمحرر اعلاه.
[ تصححت هذه المادة بموجب قانون مؤقت ]
(مؤرخ في 23 ربيع آخر 1332 و8 مارس 1330 على الوجه الآتي)
اذا غرس احد الشركاء كروما او احدث ابنية بدون اذن الاخر على مجموع الاراضي الكائنة بتصرفهم المشترك فبعد تفريق حصة
شريكة تجرى المعاملة بحق هذه الحصة بموجب المادة 11
واذا احدث في بعض المحلات بهذه الاراضي ابنية او غرس كروما واشجارا او طعم الاشجار الموجودة فبعد ان يضمن لشريكه الاخر
الحصة العائدة اليه من قيمة الاشجار قائمة بحال تطعيمها يجري تفريق الحصص وبتقدير اصابة هذا المحل شريكه فتجري المعاملة
ايضا على ذاك الوجه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.