التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا احدث احد الشريكين ابنية او اشجارا او كروما في جميع الاراضي المتصرف بها مشتركا بدون اذن شريكه فتجري القسمة وبعد ان تفرز حصة الشريك تجري المعاملة بهذه الحصة حسب منطوق المادة 10. وان كان احداث الابنية وغيرها جرى في قسم من الاراضي المذكورة فتقسم تلك الاراضي بين الشريكين فان اصاب القسم المحدث فيه البناء الشريك الاخر فتجري المعاملة ايضا على القسم المذكور على الوجه االمحرر اعلاه. [ تصححت هذه المادة بموجب قانون مؤقت ] (مؤرخ في 23 ربيع آخر 1332 و8 مارس 1330 على الوجه الآتي) اذا غرس احد الشركاء كروما او احدث ابنية بدون اذن الاخر على مجموع الاراضي الكائنة بتصرفهم المشترك فبعد تفريق حصة شريكة تجرى المعاملة بحق هذه الحصة بموجب المادة 11 واذا احدث في بعض المحلات بهذه الاراضي ابنية او غرس كروما واشجارا او طعم الاشجار الموجودة فبعد ان يضمن لشريكه الاخر الحصة العائدة اليه من قيمة الاشجار قائمة بحال تطعيمها يجري تفريق الحصص وبتقدير اصابة هذا المحل شريكه فتجري المعاملة ايضا على ذاك الوجه.

الإحالة

المادة 13 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية