التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجب في دعاوى الاستحقاق بحق المحلات المفوض امر مزايدتها بالقوانين المخصوصة الى (الدفتر خانه) ان تكون مقامة قبل اعطاء الاحالة القطعية وعلى هذا الوجه اذا اعطي قرار من المحكمة بتأخير المزايدة الجارية وجرى تبليغ ذلك ثم ظهر ان المدعي غير محق بدعواه فيجبر على ضمان الضرر والخسار الذي حصل من تأخير المزايدة او من غير سبب. يمتنع الحكام من سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد اعطاء الاحالة القطعية مع السكوت عنها في هذه المزايدة بلا عذر شرعي.

الإحالة

المادة 17 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية