يحق للشخص الذي في عهدة تصرفه اراض اميرية او موقوفة بموجب سند خاقاني ان يفرغها قطعيا او وفاء وان يؤجرها ويعيرها
ويحبسها تأمينا لوفاء دين. وله وحده ان يستفيد من منافعها وحاصلاتها الطبيعية والزيادات التي تحصل فيها وله ان يزرع
حقوله ومروجه ومراعيه وحدائقه وان يقطع احطابها ويقلع كرومها ويهدم ما فيها من الابنية ويتخذها حقولا وان يغرس فيها
الكرمة والاشجار المثمرة. وغير المثمرة ويحول حقوله وسائر اراضيه الى كرم او حرج او بستان او حديقة على ان رقبة هذه
الاملاك عائدة الى بيت المال. وله ان ينشىء ويحدث في اراضيه دورا ودكاكين وكل نوع من المعامل والابنية المتعلقة بالزراعة
على ان لا يصل ذلك الى حالة قرية او محلة وان يفرز قسماً منها لتكون بيدرا له. انما يجب عليه عند وقوع هذه التبديلات
او التغييرات ان يعلم بذلك دائرة الدفتر الخاقاني ويأخذ سنداً جديداً بما حصل من التصحيح والتغيير والكروم والاشجار
والابنية ومشتملاتها مع ما يتفرغ عنها التي تغرس وتحدث على الاراضي الاميرية والموقوفة تتبع في التصرف بها وانتقالاتها
احكام الاراضي ، والاراضي التي يراد استعمالها بصورة لا يعطى فيها العشر يخصص لها مقاطعة سنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.