التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يحق للشخص الذي في عهدة تصرفه اراض اميرية او موقوفة بموجب سند خاقاني ان يفرغها قطعيا او وفاء وان يؤجرها ويعيرها ويحبسها تأمينا لوفاء دين. وله وحده ان يستفيد من منافعها وحاصلاتها الطبيعية والزيادات التي تحصل فيها وله ان يزرع حقوله ومروجه ومراعيه وحدائقه وان يقطع احطابها ويقلع كرومها ويهدم ما فيها من الابنية ويتخذها حقولا وان يغرس فيها الكرمة والاشجار المثمرة. وغير المثمرة ويحول حقوله وسائر اراضيه الى كرم او حرج او بستان او حديقة على ان رقبة هذه الاملاك عائدة الى بيت المال. وله ان ينشىء ويحدث في اراضيه دورا ودكاكين وكل نوع من المعامل والابنية المتعلقة بالزراعة على ان لا يصل ذلك الى حالة قرية او محلة وان يفرز قسماً منها لتكون بيدرا له. انما يجب عليه عند وقوع هذه التبديلات او التغييرات ان يعلم بذلك دائرة الدفتر الخاقاني ويأخذ سنداً جديداً بما حصل من التصحيح والتغيير والكروم والاشجار والابنية ومشتملاتها مع ما يتفرغ عنها التي تغرس وتحدث على الاراضي الاميرية والموقوفة تتبع في التصرف بها وانتقالاتها احكام الاراضي ، والاراضي التي يراد استعمالها بصورة لا يعطى فيها العشر يخصص لها مقاطعة سنوية.

الإحالة

المادة 5 من قانون التصرف بالاموال غير المنقولة رقم 102 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية