نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رسوم المشروبات الروحية رقم 108 لسنة 1922
غير ساري
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
المواد 6
المادة 1
1- يستوفى باسم الخزينة مأة في المئة من قيم ما يرد الى منطقة شرق الاردن من الكحول وجميع المشروبات الروحية ومما هو
موجود فيها مما ورد قبلا
المادة 2
2- تقدر قيم هذه المواد من قبل المجالس البلدية وعند الاعتراض تدقق في مجالس الادارة والقرارات التي تصدر من هذه المجالس
بهذا الشان تعتبر قطعية
المادة 3
3- يصرح للمستشار المالي بالانفاق حتى عشرة في المئة من اصل الرسم في سبيل تحققه وتحصيله
المادة 4
4-يستوفى الرسم مضاعفاً في المواد المهربة
المادة 5
5-يعطى نصف الجزا لمن يخبر بوجود شيء مهرب من هذه المواد.
المادة 6
6- المستشار المالي مأمور بتنفيذ احكام هذا القانون 25 تشرين اول سنة 1922
اسأل مساعدك عن قانون رسوم المشروبات الروحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.