التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم المشروبات الروحية رقم 108 لسنة 1922

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم المشروبات الروحية رقم 108 لسنة 1922 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

1- يستوفى باسم الخزينة مأة في المئة من قيم ما يرد الى منطقة شرق الاردن من الكحول وجميع المشروبات الروحية ومما هو موجود فيها مما ورد قبلا

المادة 2

2- تقدر قيم هذه المواد من قبل المجالس البلدية وعند الاعتراض تدقق في مجالس الادارة والقرارات التي تصدر من هذه المجالس بهذا الشان تعتبر قطعية

المادة 3

3- يصرح للمستشار المالي بالانفاق حتى عشرة في المئة من اصل الرسم في سبيل تحققه وتحصيله

المادة 4

4-يستوفى الرسم مضاعفاً في المواد المهربة

المادة 5

5-يعطى نصف الجزا لمن يخبر بوجود شيء مهرب من هذه المواد.

المادة 6

6- المستشار المالي مأمور بتنفيذ احكام هذا القانون 25 تشرين اول سنة 1922

اسأل مساعدك عن قانون رسوم المشروبات الروحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية