التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923 رقم 101 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4، ص 3
نُشر
18 حزيران 1923
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923 رقم 101 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 4، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة الاولى- يداوم لغاية سنة 1923 على العمل باحكام القانون المؤرخ في 20 اغستوس سنة 1331 المتعلق بعفو معاملات الانتقال من الرسوم.

المادة 2

المادة الثانية - المستشار المالي مكلف بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية