نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923 رقم 101 لسنة 1923
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4، ص 3
- نُشر
- 18 حزيران 1923
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923 رقم 101 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 4، ص 3)
المواد 2
المادة 1
المادة الاولى- يداوم لغاية سنة 1923 على العمل باحكام القانون المؤرخ في 20 اغستوس سنة 1331 المتعلق بعفو معاملات
الانتقال من الرسوم.
المادة 2
المادة الثانية - المستشار المالي مكلف بانفاذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تمديد مدة العفو عن رسوم الانتقال لغاية سنة 1923.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.