الجريدة الرسميةالعدد 1833ص 3806 نيسان 1965
المادة 2 - يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 1965/4/3 سواء صدرت بها احكام عن المحاكم النظامية
اوالعسكرية او العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى ,او لم يفصل بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1833ص 3806 نيسان 1965
الإحالة
المادة 2 من قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1833، ص 380)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.