التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1833، ص 380
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1833ص 3806 نيسان 1965

المادة 2 - يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 1965/4/3 سواء صدرت بها احكام عن المحاكم النظامية اوالعسكرية او العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى ,او لم يفصل بها.

الإحالة

المادة 2 من قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1833، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية