التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1833، ص 380
نُشر
6 نيسان 1965
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام رقم 8 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1833، ص 380)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون العفو العام غير ساري

رقم 8 لسنة 1965 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1833، ص 380، نُشر في 6 نيسان 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

ان قانون العفو العام رقم ( 8) لسنه 1965 أعفى كافة الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 1965/4/3 اعفاء تاما باستثناء جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958 ، ويشمل قانون العفو العام1958
1- ان استعمال المحكمة حقها في تنفيذ العقوبة الاشد لا يعني اسقاط العقوبة الاخف بل يبقى الحكم قائما ، فاذا صدر عفو عام عن الجريمة التي أوجبت فرض العقوبة الاشد ، فان الجريمة الثانية التي لم يشملها قانون العفو العام تبقى قائمة ولا تسقط العقوبة المفروضة رقم 36 لسنة 19651965
ان قانون العفو يسري على الجرائم التي ارتكبت داخل المملكة الاردنية الهاشمية ولا يشمل الجرائم التي ارتكبت خارجها من قبل أشخاص غير اردنيين ، ولا يمنع هذا القانون من تسليم مجرم فار ارتكب جريمة القتل خارج المملكة رقم 51 لسنة 19651965
لا يجوز لمجلس الوزراء ان يرفض منح موظف سابق جواز اعادة استخدام في الحكومة بسبب انه قد حكم بجرم رشوة وعزل من اجل ذلك ، لان قانون العفو العام يزيل حالة الاجرام من اساسها ويعيد للاشخاص المعفى عن جرائمهم الحقوق التي فقدوها بسبب الحكم رقم 57 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

المادة 2 - يسري مفعول هذا القانون على جميع الجرائم التي ارتكبت قبل 1965/4/3 سواء صدرت بها احكام عن المحاكم النظامية اوالعسكرية او العرفية العسكرية او محكمة امن الدولة او اية محكمة خاصة اخرى ,او لم يفصل بها.

المادة 3

المادة 3 - لا يشمل هذا القانون جرائم التجسس والجرائم المنصوص عليها في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم (10) لسنة 1958

المادة 4

المادة 4 - تعفى بكاملها في القضايا المشمولة بهذا القانون جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.

المادة 5

المادة 5- ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية ولا من تنفيذ الاحكام الصادرة بها

المادة 6

المادة 6 - يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بامر يصدره رئيس النيابة العامة الى مدراء السجون مباشرة.

المادة 7

المادة 7- تؤلف لجنة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس النيابة العامة ووكيل وزارة العدلية للنظر في كل اعتراض يقدم بشأن تطبيق احكام هذا القانون0

المادة 8

المادة 8 - رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية