التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلى:- أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لاصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة. ب-تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك بناء على تنسيب السلطة. ج-اسداد المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة أو نقلها أو تحويلها أو توزيعها أو بيعها داخل المملكة وخارجها. د- التعاون مع أي شخص طبيعي أو اعتباري بغية الاستفادة من الكهرباء الى أقصى حد. هـ-أجراء الابحاث والدراسات لزيادة وتحسين توريد الطاقة وتخفيض كلفتها. و- تشجيع التعليم والتدريب المهني لمستخدمي السلطة ونشر الوعي الفني وارشاد الجمهور الى الطرق السليمة في استعمال الطاقةواللوازم الكهربائية. ز- القيام بالمسح الكهربائي ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة. ح- منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة فى المملكة مع مراعاة أحكام اية أمتيازات أو رخص ممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون. ط- مراقبة التوسيعات أو التجديدات التي يقوم بها اصحاب المشاريع في مجال انتاج الطاقة لتكون في الحدود التى تسمح بهاالسلطة. ى-توسيع مناطق التزويد وتحويل ملكية المشاريع بصورة تتفق مع ذلك التوسيع. ك-وضع التعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتحويل وتوزيع واستهلاك وبيع الطاقة فى جميع انحاء المملكة.

الإحالة

المادة 10 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية