الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986
تقوم السلطة بموافقة المجلس بما يلى:-
أ- تزويد الطاقة الكافية بالجملة لاصحاب المشاريع الذين ترتبط شبكات التوزيع التابعة لهم بشبكة السلطة.
ب-تزويد الطاقة للمستهلكين في اية منطقة غير مزودة بالطاقة بمقتضى امتياز او رخصة الا اذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك
بناء على تنسيب السلطة.
ج-اسداد المشورة الفنية للوزير في كل ما يتعلق بتوليد الطاقة أو نقلها أو تحويلها أو توزيعها أو بيعها داخل المملكة
وخارجها.
د- التعاون مع أي شخص طبيعي أو اعتباري بغية الاستفادة من الكهرباء الى أقصى حد.
هـ-أجراء الابحاث والدراسات لزيادة وتحسين توريد الطاقة وتخفيض كلفتها.
و- تشجيع التعليم والتدريب المهني لمستخدمي السلطة ونشر الوعي الفني وارشاد الجمهور الى الطرق السليمة في استعمال
الطاقةواللوازم الكهربائية.
ز- القيام بالمسح الكهربائي ووضع الخطط اللازمة لكهربة جميع مناطق المملكة.
ح- منح الرخص اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة فى المملكة مع مراعاة أحكام اية أمتيازات أو رخص ممنوحة قبل نفاذ
أحكام هذا القانون.
ط- مراقبة التوسيعات أو التجديدات التي يقوم بها اصحاب المشاريع في مجال انتاج الطاقة لتكون في الحدود التى تسمح
بهاالسلطة.
ى-توسيع مناطق التزويد وتحويل ملكية المشاريع بصورة تتفق مع ذلك التوسيع.
ك-وضع التعليمات والقواعد العامة المتعلقة بتوليد ونقل وتحويل وتوزيع واستهلاك وبيع الطاقة فى جميع انحاء المملكة.