التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

أ- بالرغم مما ورد فى أي قانون آخر او أمتياز قائم للسلطة بموافقة مجلس الوزراء الحق فى تملك أي مشروع أو جزء منه ترى انه يساعدها على تحقيق أهدافها وفي توسيع مناطق التزويد بالطريقة التى تراها بما فى ذلك دمج المشاريع مع بعضها ويشترط أن يتم هذا التملك والتوسيع مقابل تعويض يقدر بتاريخ التملك والتوسيع وفقا لاحكام هذا القانون. ب-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر السلطة الخلف القانوني لاصحاب المشاريع التى تتملكها السلطة بمقتضىهذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية