الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986
أ- لموظفي ومستخدمي وعمال السلطة دخول الاراضي والابنية كلما لزم ذلك.
ب-مع مراعاة احكام اي قانون معمول به يتعلق بالطرق والمياه والمجاري والمواصلات السلكية واللاسلكية للسلطة القيام
بما يلى:
1- ان تمد او تضع خطا كهربائيا أو لوازم او منشأت كهربائية تحت أي ارض او شارع أو عبره أو فوقه فيما عدا المباني
والمواقع الاثرية.
2- ان تستعمل اية أرض او بناء أو شارع او جسر حائط او لاسناد اي خط كهربائي.
3- ان تثبت اي خط كهربائي او لوازم او منشأت كهربائية في أي درج او ممر أو ميدان أو عبره أو فوقه بغية تزويد الطاقة
لمشغل البناء ، ويشترط في ذلك أن تشعر السلطة اصحاب العلاقة قبل القيام بالعمل بمدة لا تقل عن شهر وان يتم التعويض
عليهم بمقتضى احكام هذا القانون.