التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

أ- على السلطة ان تخصص من أرباحها السنوية نسبة لا تقل عن 10%كاحتياطي قانوني على ان لا يتجاوز هذا الاحتياطي في مجموعه في نهاية أية سنة مالية 20% من رأسمالها. ب-تخصص من أية ارباح اضافية مانسبته 9% من الموجودات الصافية الثابتة لمشاريع السلطة لتمويل خططها ويحول أي رصيد من الارباح الى الحكومة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك بتنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 24 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية