الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986
أ- يكون للسلطة مجلس أدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء
بتنسيب الوزير ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
ب-تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص الخمسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ج-يقبل مجلس الوزراء استقالات الاعضاء الخطية وينهي عضويتهم بتنسيب الوزير ، ويجوز في هذه الحالة تعيين اعضاءجددالىحين
انتهاء مدة المجلس.
د- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، على أن لا يتجاوز الحد المنصوص عليه
في نظام الخدمة المدنية المعمول به.