التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3375، ص 6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3375ص 616 شباط 1986

أ- يكون للسلطة مجلس أدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة أشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب الوزير ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس. ب-تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص الخمسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ج-يقبل مجلس الوزراء استقالات الاعضاء الخطية وينهي عضويتهم بتنسيب الوزير ، ويجوز في هذه الحالة تعيين اعضاءجددالىحين انتهاء مدة المجلس. د- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ، على أن لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من قانون الكهرباء العام (ملغي) رقم 16 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3375، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية