نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ساري
رقم 8 لسنة 1958 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون التركات للاجانب وغير المسلمين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.