التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958

ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم 8 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 101)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ساري

رقم 8 لسنة 1958 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان قانون التركات للاجانب وغير المسلمين تنحصر أحكامه بالاجانب ولا تنطبق على الاردنيين مسلمين او غير مسلمين. 2- اذا كانت حجة حصر الارث الصادرة عن المجلس الطائفي تنص على ان المدعي ليس من الورثة حسب الفريضة الشرعية ، فان دعواه المبنية على انه من الور رقم 129 لسنة 19651965
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون التركات للاجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للاجانب وغير المسلمين رقم(8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الانظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.

المادة 3

يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 - رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التركات للاجانب وغير المسلمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية