التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 178
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 1781 كانون الثاني 1958

تصرف بالطريقة الادارية مكافات مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة أم من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسةب( 20%) من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهودة.

الإحالة

المادة 11 من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية