الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 1781 كانون الثاني 1958
أ - يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولا تتجاوز عشر سنوات ويجوز للمحكمة بالاضافة الى ذلك ان تحكم على الجاني بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار أردني.
ب- واذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا معنويا تنفذ فيه عقوبة الغرامة وتنفذ عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة
في مرتكب الجريمة نفسه.
ج وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب
الجريمة اذا كان اصحابها على علم بذلك.