التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1370، ص 178
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1370ص 1781 كانون الثاني 1958

أ - يحظر اداخال او تبادل او الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بانواعها كافة وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية في الاردن. ب - يحظر تصدير البضائع والسلع والمنتجات الاخرى بكافة انواعها وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة من الاردن الى اسرائيل وكذلك يحظر تصديرها اذا كانت واردة برسم احد المواني الاردنية لاسم شخص اردني او مقيم في الاردن عندما يقصد تهريبها بطريق مباشر او غير مباشر الى الاشخاص او الهيئات المشار اليها في المادة الثانية. ج - وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريق غير مباشرة. د - وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل ولو كانت مصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب أحد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الثانية.

الإحالة

المادة 3 من القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم 10 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية