نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي رقم 28 لسنة 1954
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1205، ص 909
- نُشر
- 16 كانون الأول 1954
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي رقم 28 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 909)
المواد 4
المادة 1
المادة1- يسمى هذا القانون( قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي لسنة 1954 ) ويعمل به من التاريخ الذي يعينه مجلس
الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة2- تحصل ديون وقروض المصرف الصناعي العراقي وفوائدها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952
المادة 3
المادة 3- يتحمل المصرف الصناعي العراقي نفقات التحصيل وتقدر تلك النفقات وتعين طريقة دفعها باتفاق يعقد بين المصرف
ووزير المالية ويوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة 4
المادة4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.