التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي رقم 28 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1205، ص 909
نُشر
16 كانون الأول 1954
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي رقم 28 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1205، ص 909)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون( قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي لسنة 1954 ) ويعمل به من التاريخ الذي يعينه مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تحصل ديون وقروض المصرف الصناعي العراقي وفوائدها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952

المادة 3

المادة 3- يتحمل المصرف الصناعي العراقي نفقات التحصيل وتقدر تلك النفقات وتعين طريقة دفعها باتفاق يعقد بين المصرف ووزير المالية ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 4

المادة4- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تحصيل ديون المصرف الصناعي العراقي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية