الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
( 1 ) لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لأي مشروع صناعي الا:-
أ-على اساس التزام اكيد من المستفيدين بالوفاء.
ب- وبضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات والالات والمواد الخام والمواد المصنعة والكمبيالات والاسناد التجارية
والسندات الحكومية والاسهم وغير ذلك من انواع الضمانات.
ج- وبعد التثبت من قدرة المشروع على ايفاء الدين.
(2- ) بالرغم مما هو وارد او يرد في اية تشريعات اخرى:
أ- تعتبر اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة وحقوقها وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطالبيه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء اكانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه او غير ذلك ولاستيفاء كافة
ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق او الديون والالتزامات الاخرى وسواء اكان المدين او الكفيل
او المشروع الصناعي مفلساً أو مهدداً بالافلاس او الاعسار وله تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب
اي نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي وضع اشارة الحجز على الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي
تأميناً للدينه المستحق.
ج- للبنك ان يطلب من دوائر تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة التي يملكها صاحب اي مشروع صناعي استيفاء لديونه وفق احكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين 0
(3- ) تسري احكام الفقرة السابقة على ديون البنك المستحقة وعلى كافلي وضامني قروض البنك.
(4- ) لا يجوز اخراج اية اموال منقولة مرهونة للبنك من حيازة او تصرف او ملكية مدين للبنك الا بموافقة البنك الخطية
ويقع باطلا كل اجراء مخالف لذلك.