التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اختصاصات البنك

المادة 16من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

يمتنع على البنك: أ- منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدمات العامة وأية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ويستثنى من ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة كما لا يشمل هذا المنع المشاريع الصناعية التي تساهم فيها او تقرضها الحكومة. ب- قبول الودائع بفائدة او دون فائدة الا بقرار من المجلس وبالشروط التي يحددها لكل وديعة. ج- تبني سياسة استثمار تتعارض مع السياسة الاقتصادية او السياسة النقدية في المملكة. د- اعادة تقدير رأسماله بقصد زيادة القيمة الاسمية لاسهمه او تجزئة السهم الواحد الى عدد اكبر من الاسهم.

الإحالة

المادة 16 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية