الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات واي نوع
من انواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح السنوية كما يلي:-
أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربحاً حده الادنى المضمون( 6% ) سنويا للسهم الواحد ولهم الأولوية في اية ارباح
تزيد عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز 10% سنوياً للسهم الواحد وفيما زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية
والممتازة فيما يصيبها من فائض الارباح التي تزيد عن 10%.
ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عند الحد الادنى المضمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى هذا القانون بتغطية
النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتبر مثل هذه الدفعات دينا للحكومة على البنك.
ج- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل اسهم او سندات خاصة بالبنك.
د- تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية.