التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 28من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

يجري تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:- أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقا للحروف الابجدية شريطة الا تقل مساهمة البنك في رأس المال عن ( 50.000 ) دينار. ب- يكون ممثلا البنكين المدرج اسمهما في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك في تعيين خلفهما. ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن( 50.000 ) دينار في اي وقت تسقط عضوية ممثله ويشطب اسم البنك من القائمة. د- لا تشترك اسهم البنوك المسجلة اسمائها في القائمة في انتخابات اعضاء المجلس الآخرين.

الإحالة

المادة 28 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية