التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 46من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

الفصل السادس اجتماع الهيئة العامة للمساهمين المادة 46- أ- يعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 30% من قيمة اسهم البنك.

الإحالة

المادة 46 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية